← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
51 · ص292 · ج24
- ودليلٌ على أنّ تأخير ردّ السلام لمثل ذلك جائز أو مندوب. - ودليلٌ على أنّ التيمّم في الحضر لنحو ردّ السلام جائز ١. * * * * [مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله] الحمد لله. قد ثبت مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام. وفي حديث أبي الجُهَيم في «الصحيحين» ٢ حجة على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله عز وجل؛ لأنّه سلّم على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم يردّ عليه حتى تيمّم. فإن قيل: ليس في الحديث أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان جنبًا. قلت: ولا فيه أنّه لم يكن جنبًا. والظاهر أنّه كان جنبًا؛ لحديث ابن عباس عند مسلم ٣، فإنّه يدلّ أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنكر مشروعية الوضوء للأكل، مع أنّ الأكل يلتزم فيه الذكر أوَّلَه وآخرَه. فإن قيل: لعله إنّما أنكر الوجوب. قلت: الظاهر من الحديث إنكار المشروعية، فراجعه. فإن قيل: فإن ظاهره يفيد إنكار الوضوء لغير الصلاة. وقد ثبت مشروعية
١ مجموع [٤٧١٩]. ٢ السالف قريبًا. ٣ برقم (٣٧٤/ ١١٨) ولفظه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء، فقال: أريد أن أصلي فأتوضَّأ؟!».