← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
44 · ص285 · ج24
عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن، كالشوكاني وغيره، وحكاه في «نيل الأوطار» ١ عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلمّ جرًّا. واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في «صحيح مسلم» ٢ وغيره. ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنّه يقع ثلاثًا. وقد أجاب الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ عن هذا الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج ٧ ص ٣١٠ إلى ص ٣١٥ ٣. وكلامه ــ رحمه الله تعالى ــ يدلّ على تردّد، فإنّه ذكر هذا الحديث، ثم ذكر أنّ ظاهر القرآن خلافه، ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي ... ، فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك ... » ٤.
١ (٦/ ٢٦٠). ٢ (١٤٧٢) ونصه: قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم». ٣ (١٠/ ٢٥٦ - ٢٦٠) ط. دار الوفاء. ٤ أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).