← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
158 · ص161 · ج18
[ص ٨٨] وأما الأثر الآخر عن جابر ١، ففي سنده الضحاك بن عثمان؛ وثَّقه الأكثر. وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به، وهو صدوق. وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأ، ليس بحجَّة ٢. وقد أخرج ابن ماجه والبيهقي ٣ بسند صحيح عن يزيد الفقير ــ وهو ثقة، احتجَّ به الشيخان وغيرهما ــ عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأُولَيين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب". وأخرجه البيهقي في موضع آخر ٤ بسند صحيح أيضًا، ولفظه: "سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: يقرأ في الركعتين ــ يعني الأُولَيين ــ بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، قال: وكنا نتحدَّث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك، أو قال: ما أكثر من ذاك". قال صاحب "الجوهر النقي" ٥: "مضطرب المتن". أقول: ليس هذا باضطراب؛ بل سمع يزيد من جابر هذا اللفظ مرة، واللفظ الآخر مرة أخرى، وليس بين اللفظين تناقض حتى يقال: مضطرب.
١ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٧٦)، ولفظه: "لا يقرأ خلف الإمام". ٢ انظر "تهذيب التهذيب" (٤/ ٤٤٧). ٣ ابن ماجه (٨٤٣) و"السنن الكبرى" (٢/ ١٧٠). ٤ (٢/ ٦٣). ٥ (٢/ ١٦١).