← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
36 · ص39 · ج18
[ص ٢٩] المسألة الثالثة هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال ١ في شرح الترمذي: (باب ما جاء أنه لا صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب)، ثم ذكر حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وزيادة: "فصاعدًا"، وأنها صحيحة؛ لأنَّ مسلمًا ذكرها في "صحيحه" ٢، وسكت عليها أبو داود ٣. ثم قال: (ولم أقف على علَّة فيه؛ فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ فاتحة الكتاب فصاعدًا ركن الصلاة، لاتجوز الصلاة بدونها، وما نُقل عن الإمام البخاري ٤ رحمه الله بأنه ورد لدفع توهُّم قصر الحكم على الفاتحة ففيه أنه ليس في الحديث حكم إلَاّ أنَّ الفاتحة ركن. فيكون معنى الحديث على هذا: أنَّ الركنية ليست منحصرةً في الفاتحة؛ بل تتجاوز عنها إلى زائد عليها؛ فتكون الفاتحة مع زائد ركنًا لها. ولو قيل: إنَّ معناه أنَّ القراءة ليست مقصورة على الفاتحة؛ بل لابد من
١ كتب بعده "مولانا المفتي" ثم ضرب عليها. ٢ رقم (٣٩٤/ ٣٧). ٣ رقم (٨٢٢). ٤ هذا ليس من كلام البخاري، بل هو عبارة الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤٣). وسيأتي التنبيه عليه من المؤلف.