← المكتبة ▭▭ صفحتان
حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
12 · ص269 · ج16
مبحث في الوتر [بواحدة] أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث: منها: حديث مسلم ١ عن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل". ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ". رواه أبو داود ٢ بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" ٣. ورواه النسائي وابن ماجه ٤، وصححه ابن حبان والحاكم ٥، كما في "الفتح" ٦ وغيره. وعند الدارقطني ٧ بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه ٨: رواتُه كلهم ثقات عن
١ رقم (٧٥٣). ٢ رقم (١٤٢٢). ٣ "المجموع" (٤/ ١٧). ٤ النسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٠). ٥ "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣). ٦ (٢/ ٤٨٢). ٧ في "سننه" (٢/ ٣٣). ٨ هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٣٤).