12 · ص269 · ج16
مبحث في الوتر [بواحدة]
أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:
منها: حديث مسلم ١ عن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".
ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".
رواه أبو داود ٢ بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" ٣. ورواه النسائي وابن ماجه ٤، وصححه ابن حبان والحاكم ٥، كما في "الفتح" ٦ وغيره.
وعند الدارقطني ٧ بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه ٨: رواتُه كلهم ثقات عن
١ رقم (٧٥٣).
٢ رقم (١٤٢٢).
٣ "المجموع" (٤/ ١٧).
٤ النسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٠).
٥ "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣).
٦ (٢/ ٤٨٢).
٧ في "سننه" (٢/ ٣٣).
٨ هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٣٤).