4 · ص7 · ج16
وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن أبي أيوب، رواه عنه مالك في "الموطأ" ١، ولفظه: "إذا ذهب أحدكم الغائطَ أو البولَ، فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها بفرجه". هكذا في "موطأ يحيى بن يحيى".
ورواه أحمد في "المسند" (٥/ ٤١٤) عن إسحاق بن عيسى عن مالك بلفظ: "إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائط أو البول، فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".
وبهذا اللفظ رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي ٢.
ورواه أحمد (٥/ ٤١٥) عن عفان عن همام عن إسحاق بسنده، ولفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما" وقال همام: يعني الغائطَ والبولَ.
وأخرجه البيهقي ٣ من طريق عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعًا: "لا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
٢ - وفي "صحيح مسلم" ٤ من طريق سُهَيل بن أبي صالح عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح [عن] أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبِرْها".
١ (١/ ١٩٣).
٢ (١/ ٢٢، ٢٣).
٣ في السنن الكبرى (١/ ٩١) ولكن من طريق عطاء بن يزيد عن أبي أيوب.
٤ رقم (٢٦٥).