← المكتبة ▭▭ 2 pages
القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
3 · ص6 · ج16
وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي ١. ورواه الإمام الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" (٧/ ٢٦٩) ٢ عن ابن عيينة بسنده: "أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٢١) عن ابن عيينة بسنده: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -. "سنن البيهقي" (١/ ٩١). وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: "إذا أتيتم الغائط" أو معناها. وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي ٣ وعند أحمد في "المسند" (٥/ ٤١٦ و ٤١٧ و ٤٢١)، وفي بعضها: "الخلاء" بدل "الغائط"، ويونس عند ابن ماجه ٤، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال: "شرِّقوا أو غرِّبوا".
١ رقم (٨). ٢ (١٠/ ٢١٩) ط. دار الوفاء. ٣ (١/ ٢٣). ٤ رقم (٣١٨).