← المكتبة ▭▭ صفحتان
الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم
ابن القيم العقيدة 751 هـ
A− A+
514 · ص412 · ج2
وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام ١: يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض ٢. وقال الحسن: إذا كان عليه صيامُ شهر، فصام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا، جاز ٣. فصل وأما قولكم: إنه ٤ يَصِل إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال المناسك، فدعوى مجرَّدة بلا برهان. والسُّنَّة تردُّها، فإنه ٥ - صلى الله عليه وسلم - قال: «حُجَّ عن أبيك» ٦. وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك» ٧. فأخبر أنَّ الحجَّ نفسه عن الميت ٨، ولم يقُلْ: إنَّ الإنفاقَ هو الذي يقع عنه. وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبِّي عن شُبْرُمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرمة» ٩. ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ؟
١ زاد بعده في (ن): «أيضًا». ٢ انظر الأقوال المذكورة في التمهيد (٩/ ٢٧ ــ ٢٨) والمحلى (٧/ ٢) والمغني (٣/ ٨٤) وجامع المسائل (٤/ ٢٤٦). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة. ٣ قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٩٣) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح. ٤ «إنه» ساقط من (ب، ج). ٥ السياق في (ب، ج): «برهان فإن النبي». ٦ كما في حديث ابن عباس، وقد تقدَّم (ص ٣٦٤). ٧ كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص ٣٦٢، ٣٦٣). ٨ «عن الميت» ساقط من (ب، ج). ٩ أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه». وكذا صحّح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٦)، وابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٢٧). وللمزيد انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٤)، وإرواء الغليل (٩٩٤). (قالمي).