466 · ص364 · ج2
دَين، أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضوا الله ١ فالله أحقُّ بالقضاء».
وقد تقدَّم ٢ حديث بريدة، وفيه: إنَّ أمِّي لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها».
وعن ابن عباس قال: إنَّ امرأةَ سِنان بن سلَمة الجُهَني سألتْ ٣ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أمَّها ٤ ماتت ولم تحجَّ، أفيجزئ أن أحجَّ عنها؟ ٥ قال: «نعم لو كان على أمِّها دَين، فقضَتْه عنها، ألم يكن يُجزئ عنها؟». رواه النسائي ٦.
وروى ٧ أيضًا عن ابن عباس أنَّ امرأةً سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها ٨ مات ولم يحجَّ. قال: «حُجِّي عن أبيك».
وروى ٩ أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي مات ولم يحجَّ، أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، أكنتَ قاضيَه ١٠». قال: نعم. قال:
١ (ن): «حق الله».
٢ في الفصل السابق.
٣ (ب، ط، ن): «أرسلت نسأل».
٤ (ب، ط، ج): «أمي».
٥ (ق): «تحج عنها». (ب، ط، ن، ج): «ابنتها أن تحجَّ عنها»
٦ برقم (٢٦٣٢) بهذا السياق، وزاد: «ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجَّ عن أمِّها». وأخرجه الإمام أحمد (٢٥١٨) مطوَّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي)
٧ برقم (٢٦٣٣) بإسناد صحيح. (قالمي)
٨ في (ق، ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها ... ابنك»، تصحيف.
٩ برقم (٢٦٣٨) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (٣٩٩٢) من وجه آخر عن ابن عباس. (قالمي)
١٠ بعده في (ق): «وصيته».