← المكتبة ▭▭ صفحتان
لباب التفاسير للكرماني (ناقص)
أبو القاسم الكرماني التفسير 532 هـ
A− A+
1032 · ص1009
كَأَنَّ بياضَ غِرَّتِهِ صَدِيعُ. أي: أَبِنْ (١) وأَظْهِر. مجاهد: اجهر به في الصلاة (٢). وما زال النبي -صلى الله عليه وسلم- مستخفياً حتى نزلت: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ}. وقيل: أصله إعلان الحق، وقيل: من الفصل، أي: احكم واقض (٣). ابن بحر: جدد (٤) لهم القول في الدعاء إلى الإيمان مبشراً لهم بالجنة (٥). ابن عيسى: من الفرق، أي: افرق بما تؤمر (٦). النقاش: فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى (٧). أبوعبيدة عن رؤبة (٨): قال: ما في القرآن أَعْرَبُ من قوله {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} (٩). وفي قوله {بِمَا تُؤْمَرُ} (١٠) قولان، أحدهما: تؤمر به، فحذف الجّار ثم حذف الضمير، والثاني: أن (ما) للمصدر، أي: اصدع بالأمر.
(١) في (د): (ابين). (٢) أخرجه الطبري ١٤/ ١٤٣، وعند عبدالرزاق في «تفسيره» ١/ ٣٥١ بلفظ: بالقرآن، وفي «تفسير مجاهد» (ص ٤١٩) بلفظ: اجهر بالقرآن في الصلاة. (٣) في (ب): (احكم وافصل). (٤) في (د): (حرر)، وفي «البحر المحيط» ٥/ ٤٥٥: (جرد). (٥) ذكره أبو حيان ٥/ ٤٥٥ عن ابن بحر. (٦) انظر: «الجامع في علوم القرآن» لعلي بن عيسى الرماني (ق ٦٨/أ). (٧) نقله الماوردي ٣/ ١٧٤، وقال: حكاه النقاش. (٨) قوله: (عن رؤبة قال) سقط من (ب). (٩) نقله الماوردي ٣/ ١٧٤، والطبرسي في «مجمع البيان» ٦/ ٥٣٣. (١٠) سقط قوله (وفي قوله بما تؤمر) من (أ).