← المكتبة ▭▭ 2 pages
تغليق التعليق
ابن حجر العسقلاني التخريج والأطراف 852 هـ
A− A+
228 · ص60 · ج3
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أخبرنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ وَأما حَدِيث شُعْبَة فَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه قَالَ حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ابْن كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمْشَاذٍ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بِهِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَنقل عَن العاقط أبي مُحَمَّد السبيعِي أَنه أنكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاس عَن أبي خَالِد عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الحكم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا عَليّ بن حمشاذ الْعدْل وَأَبُو الْحُسَيْن أَحْمد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الْبُحَيْرِي إملاء قَالَا ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا أَبُو كريب فَذكره سَوَاء قلت وَله طَرِيق أُخْرَى فَقَالَ ابْن جرير حَدثنَا الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ يُحْرِمُ بهَا فِي كل شهر
→ prev 228 / 1999 next ←