1568 · ص398 · ج4
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد عَن أسود بن عَامر عَن أبي دَاوُد فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا / ح ٢٦٣ أ / وَأَبُو بكر هُوَ ابْن عَيَّاش الْمُقْرِئ الْحَافِظ رَوَاهُ أَيْضا من طَرِيقه الْحسن ابْن سُفْيَان وَأَبُو بكر الْبَزَّار فِي مسنديهما وَذكر أَحْمد بن عبد الله أَن أَبَا بكر تفرد بِهِ عَن أبي حُصَيْن
قَوْله
١٩ بَاب لَا يتَزَوَّج أَكثر من أَربع لقَوْله تَعَالَى {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}
وَقَالَ عَليّ بن الْحُسَيْن يَعْنِي مثنى أَو ثَلَاث أَو رباع
قَوْله فِي
٢٠ بَاب {وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم}
٥١٠٠ - ثَنَا مُسَدّد ثَنَا يحيى عَن شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ