← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
244 · ص249
وكذلك لو ورثها ٩ - وكذلك لو كان له في جارية شقص فاشترى بقيتها أو ورثها ببعض ما ذكرت من الوجوه ١٠ - وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة ١١ - وإذا اشترى الرجل الجارية فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة ولا يجزيه حتى تحيض عنده حيضة بعد ما يقبضها ١٢ - وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض بعد ما يقبضها المشتري حيضة عنده
→ prev 244 / 326 next ←