← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
316 · ص325
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض ١ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم حالة فليس للمشتري أن يقبض العبد حتى يعطي الثمن فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد ٢ - فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا أو رصاصا أو استحقت من يده فإن للبائع أن يمنع المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم جيادا مثل شرطه ٣ - وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له
→ prev 316 / 326 next ←