← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
44 · ص43 · ج1
عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. روااه الجماعة ولا تطوف بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام: (الحائض تقضي المناشسك كلها إلى الطواف بالبيت) رواه أحمد (٦/ ١٣٧) عن عائشة و (١/ ٣٦٤) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) وفي رواية: كنا نؤمرر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م (٣/ ٢٠ - ٢١) وراجع خ في العيدين وغيره ولها أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد) ن فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك). (م ١٦٨) د (٤١) ن (١/ ٥٢ - ٥٣ و ٦٨) وت
→ prev 44 / 852 next ←