← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
25 · ص24 · ج1
الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟). متفق عليه) وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز ٣ - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. (حم م ت: صح) وإن لم ينزل (م حم) وكان الحكم في ابتداء الإسلام: (الماء من الماء) (م) ثم نسخ. ويؤيده قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا ([المائدة ٦] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي ٤ - الحيض (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (خ م) ٥ - النفاس وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب ١٤ - الأغسال الواجبة ١ - الغسل على الكافر الذي أسلمعن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (د ن ت حم: ٥/ ٦١) ٢ - غسل الجمعة على كل محتلم ٣ - غسل ميت المسلمين
→ prev 25 / 852 next ←