← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
العيثاوي الفقه الشافعي 801 هـ
A− A+
44 · ص48
عن أبي سعيد الخدري رضي (١٦/ظ) الله عنه، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة. وجه الدلالة: نزول الآية بعد تحرُّج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل: هذه الآية مجملة ليس فيها بيان مدة الاستبراء، بل ولا دلَّت على وجوبه، وإنما دلَّت على جواز وطء ملك اليمين. قلت: سلمت أنها مجملة؛ ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها هو بالوحي بدليل قوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " الآية. الثانية بعد المائة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسنة أم لا؟ الجواب: نعم، الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب مطلقا ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وللمسئلة تفاريع وأمثلة ليس هذه الفتوى موضع بسطها.
→ prev 44 / 60 next ←