9
( باب الوضوء )
V
كتاب الآثار تحليلها ولا تجزى صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها
التأله
اى عظمنه و ربك فكبر اى فعظم والتعظيم حصل بقوله الله اعظم فأما الأذان فالمقصود منه الاعلام و بتغيير اللفظ يفوت ما هو المقصود فان الناس لا يعلمون انه اذان فان قال الله لا يصير شارعا بهذا اللفظ عند محمد لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة وعند ابي حنيفة يصير شارعا لأن فى هذا الاسم معنى التعظيم فانه مشتق من و هو التحير و ان قال اللهم اغفر لى لا يصير شارعا لأن هذا سؤال والسؤال غير الذكر قال عليه الصلاة والسلام فيما يأثر عن ربه عز وجل من شغله ذكرى عن مسألتي اعطيته افضل ما أعطى السائلين فان قال اللهم فالبصريون من اهل النحو قالوا الميم بدل عن ياء النداء فهو كقولك يا الله فيصير شارعا عند ابي حنيفة، ثم ذكر شروعها بالفارسية و حكمها فراجعه ان شئت تفصيل المسئلة، وفى صفة الصلاة من الهداية فرائض الصلاة ستة التحريمة لقوله تعالى و ربك فكبر و المراد به تكبيرة الافتتاح اه يريد أن خبر الواحد لا يثبت به فرضية الحكم فاستدل بالكتاب قلت و يؤيده ما اخرج ابن مردويه عن ابى هريرة رضى الله عنه قلنا يا رسول الله كيف نقول اذا دخلنا في الصلاة فأنزل الله وربك فيكير فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نفتتح الصلاة بالتكبير ،اه ذكره في الدر المنثور ( ج٦ ص ٢٨١) في تفسير سورة
المدثر .
(۱) قال في الهداية باب صفة الصلاة (ج ۱ ص ٩٦ ) ثم اصابة لفظة السلام واجبة عندنا وليس بفرض خلافا للشافعى و هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود رضى الله عنه و التخيير ينا في الفرضية و الوجوب إلا انا اثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا ومثله لا يثبت الفرضية والله اعلم اه ، و قال السرخسى فى مبسوطه ( ج ١ ص ١٢٦ ) بعد ما ذكر قول الشافعي واستدل له بهذا الحديث على فرضية لفظ السلام للخروج من الصلاة و لنا حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم لما علمه التشهد قال له اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك فان شئت ان تقوم فقم و ان شئت ان تقعد فاقعد ولأن التسليم خطاب منه الناس حتى لو باشره في الصلاة عمدا تفسد صلاته وما يكون من أركان الصلاة لا يكون مفسدا للصلاة وتبين بهذا ان =