10
٨
( باب الوضوء )
كتاب الآثار
غيرها " وفي كل ركعتين فسلم يعنى فتشهد ؟ قال محمد : و به نأخذ ، و ان قرأ
= المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم الاذن بانقضائها فان من تحرم للصلاة فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم و لا يكلمونه و عند التسليم يصير
اليهم فلهذا يسلم عليهم لا ان التسليم من اركان الصلاة ؛ اهـ .
A
·
كالعائد
(1) و فى مبسوط الامام السرخسى ( ج ۱ ص ۱۹ ) تم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا (١٩) في الصلاة عندنا و قال الشافعي رحمه الله تتعين حتى لو ترك حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها فى كل ركعة و لنا قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فتعيين الفاتحة زيادة على هذا النص وهو يعدل النسخ عندنا فلا يثبت بخبر الواحد ثم المقصود التعظيم باللسان و ذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة و غيرها والحاصل ان الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به و خبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجبا حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص وهو الآية ولا يفترض عليه قراءة السورة مع الفاتحة في الاوليين إلا على قول مالك رحمه الله تعالى يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها او قال شي معها ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفا . بالفاتحة فى الاوليين ولكن لا تثبت الركنية به الاصل الذي قلنا ام، قلت اما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المراد منه نفى الكمال كلا صلاة الجار المسجد إلا فى المسجد ولا ايمان لمن لا امانة له يدل عليه قوله عليه الصلاة فهي خداج فهى خداج . (۲) قلت بدأ الامام ابو يوسف آثاره بهذا الحديث و اخرجه الحارثى من طريق الله من المبارك عن الامام بهذا اللفظ إلا قوله وفى كل ركعتين فسلم يعنى قتشهد ففي رواية عبد الله تسليم يعنى تشهدا ثم قال و روى هذا اللفظ عن ابي حنيفة اهيم بن طهمان وكنانة بن جبلة و جعفر بن عون وسعيد بن الصلت و اسحاق ابن يوسف الازرق وابو يوسف ومحمد والحسن بن زياد وعبد الحميد الحماني و ايوب ابن هانی و محمد بن مسروق و الحسن بن الفرات و سعيد بن ابى الجهم و يحيى بن نصر بن حاجب و القاسم بن الحكم العربى وبشار بن قيراط ومحمد بن يعلى زنبور =
عيد