11
كتاب الآثار
( باب الوضوء )
بأم القرآن وحدها فقد اساء و تجزيه .
ثم ذكر سندكل من هؤلاء وقال واما حديث محمد بن الحسن فحدثنا محمد بن رضوان ثنا محمد بن سلام ثنا محمد بن الحسن وأخرجه اولا عن عبد الصمد بن الفضل عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن الامام و لفظه الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها و التسليم تحليلها وفى كل ركعتين فسلم قال يعنى التشهد قال المقرىء صدق ثم اخرجه من طريق محمد بن ابراهيم الصائغ عن المقرى بإسناده مثله و قول المقرى إلى قوله يعنى التشهد تم اخرجه من طريق مكى بن ابراهيم ولفظه الوضوء مفتاح الصلاة و التكبير تحريمها و التسليم تحليلها ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة القرآن و معها غيرها و في كل ركعتين فسلم يعنى التشهد تم اسند من طريق الجارود بن يزيد عن الامام نحوه إلا انه قال بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ولم يزد ثم اسنده من طريق مهران ابن ابي عمر الرازي الا ان فيه و في كل ركعتين تسليم يعنى التطوع و لا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب و شيء معها ثم اسند عن الامام زفر و عبد العزيز بن خالد الترمذى و ابي سعد الصغاني ولفظهم مفتاح الصلاة الوضوء و التكبير تحريمها و التسليم تحليلها وفي كل ركعتين تسليم ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب شيء معها تم اسند من طريق اسد بن عمرو و لفظه الوضوء مفتاح الصلاة و التكبير تحريمها و التسليم تحليلها و في كل ركعتين تسليم يعنى التشهد ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة القرآن و معها شيء كذا في مسند الحارثي نسخته المخطوطة قلت و اخرج الحديث هذا الحافظ طلحة من محمد والحافظ محمد بن المظفر و ابن خسرو البلخي و ابو بكر محمد بن عبد الباقى فى مسانيد الامام لهم و اخرجه الامام الحسن ابن زياد في آثاره و الامام محمد في نسخته ايضا - راجع جامع المسانيد (ج ۱ ص (۳۱۲) و اخرجه الحافظ ابو نعيم في مسند الامام له المخطوط من طريق المقرى. لفظه الوضوء مفتاح الصلاة و التكبير تحريمها و التسليم تحليلها و في كل ركعتين تسليم ولا تجزى صلاة الا بفاتحة الكتاب و معها غيرها قلت لأبي حنيفة ما معنى في كل ركعتين تسليم قال يعنى به التشهد قال الحافظ رواه زفر و الحسن بن الفرات و ابو يوسف و اسحاق الازرق و الحماني و سعيد بن ابي الجهم و سعيد بن الصلت عبدالله بن المبارك و اسد و ايوب بن هانئ والحسن بن زياد ومحمد بن =
و
و