← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآثار - الشياني - ت الأفغاني - ط العلمية 1-2
محمد بن الحسن الشيباني متون الحديث
A− A+
6
( باب الوضوء ) كتاب الآثار عليه و سلم قال : الأذنان من الرأس ، قال محمد رحمه الله : يعجبنا ان = رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قلت: بلى فداك ابى وامى فذكر حديثا طويلا ذكر فيه انه اخذ حفنة من ماء يبديه جميعا فصك بها وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم . الثالثة ثم القم ابهاميه ما اقبل من اذنيه ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته ثم ارسلها تستن على وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه وظهور اذنيه قلت واخرجه الامام احمد وابو داود ايضا نحوه ) قال الطحاوى فذهب قوم الى هذا الأثر فقالوا ما اقبل من الأذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه وما أدبر منهم المحكمه حكم الرأس يمسح مع الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الأذنان من الرأس يمسح مقدمهها و مؤخرها مع الرأس و احتج لهم بأحاديث مرفوعة وموقوفة وقال وهو قول أبي حنيفة و ابى يوسف و محمد رحمهم الله ، قلت وفى نيل الأوطار ( ج ١ ص ١٤٧) باب تعاهد الماقين وغيرهما بعد ما ذكر الحديث و اليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي ( قلت : والنخعى وابن جبير ) و ذهب الزهري وداود الى أنهما من الوجه فيغسلان معه وذهب من عداهم الى انهيا من الرأس فيمسحان معه اها قلت وفى كتاب الصلاة من الاصل للامام محمد قلت أرأيت الأذنين يغسل مقدمهما مع الوجه و يمسح مؤخرهما مع الرأس أو يمسحها الرأس قال اى ذلك فعل فهو حسن واحب الى ان يمسحها مع الرأس لأن مع الأذنين عندنا من الرأس ما اقبل منهما وما ادبر ، قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الأذنان من الرأس ا هـ قلت وسيأتى تخريج الحديث في الصفحة التالية وفى شرح المختصر الكافى للسرخسى (ج ۱ ص ٦٤ ) و الأفضل ان يمسح ما اقبل من اذنيه و ما ادبر مع الرأس و ان غسل ما اقبل منهما ع الوجه جاز لأن في الغسل مسحا وزيادة ولكن الأول افضل لأن الأذنين من الرأس والفرض في الرأس المسح بالنص وانما قلنا انهما من الرأس لأنهما على الرأس واعتبرا بآذان الكلاب والسنانير والفيل ومن فغر فاه فيزول عظم اللحيين عن عظم الرأس وتبقى الأذن مع الرأس وعلى هذا قلنا : لا يأخذ لا ذنيه ما . جديدا - اه ، قلت فاذن الخلاف في الأفضلية فقط · (۱) قلت : رواء الامام ابو يوسف فى آثاره (ص ۷) عن الامام عن عبد الكريم بن =