19
كتاب الآثار
( باب المسح على الخفين )
۱۷
۱۰ - محمد قال : اخبرنا ابو حنيفة قال : حدثنا حماد عن سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم قال : اختلف عبد الله بن عمر و سعد بن وقاص رضى الله عنهم في المسح على الخفين ، فقال سعد : امسح ، وقال عبد الله : ما يعجبنى، فأتيا عمر بن رضی الله عنه فقصا عليه القصة ، فقال عمر : عمك افقه منك " .
الخطاب
۱۱ - محمد قال : أخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن ابراهيم بن أبي موسى الأشعرى" عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله
و
= على طهارة كاملة ) الحديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه سلم قال حين مسح على خفيه انى ادخلتهما و هما طاهرتان و لأن موجب الخف المنع من سراية الحدث من الرجل الى الخف و انما يتحقق هذا اذا كان اللبس على طهارة قال ( فان غسل رجليه اولا و لبس خفيه ثم احدث قبل اكمال الطهارة لم يجز له ان يمسح عليهما) لأن اول الحدث بعد اللبس ما طرأ على طهارة كاملة فهو وما لبس قبل غسل الرجل سواء ) وان اكمل وضوءه قبل الحدث جاز له ان يمسح) عندنا و لم يجز عند الشافعى رحمه الله بناء على ان الترتبب في الوضوء ليس بركن عندنا فأول الحدث بعد لبس الخف طرأ على طهارة كاملة
(1) وكان فى الأصل قصة والصواب القصة كما هو فى التركية والموصلية و الأصفيتين . (۲) قلت وأخرج الامام محمد فى موطئه ص ٦٩ ايضا نحوه من طريق مالك عن نافع و عبد الله بن دينار و كذا اخرجه فى كتاب الحجة على اهل المدينة - و أخرجه الحارثى من طريق ابن ابى الجهم عن الامام ولفظه : افقه منك سنة - راجع جامع المسانيد ج ۱ ص ۰۲۸۹
(۳) قلت : كذا في الأصل وهو الصواب و في بقية الأصول ابراهيم عن ابى موسى وهو من سهو الكاتب ، قلت والحديث اخرجه الحارثى من طريق شعيب بن اسحاق وسعيد ابن ابى الجهم و محمد بن الحسن و محمد بن ربيعة و مكي بن ابراهيم ولم يذكر مكى حمادا بين الامام و الشعبى وأخرجه ايضا من طريق المقرفى بألفاظ مختلفة (وأخرجه) ابن خسرو ايضا من طريق الامام محمد (وأخرجه) الامام ابو يوسف