18
١٦
( باب المسح على الخفين )
كتاب الآثار
و ليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن اذا لبستها وانت طاهر قال محمد قال محمد و هو قول ابي حنيفة رضى الله عنه و به نأخذ " .
سويد بن غفلة اه وقال الدار قطى الاصبغ بن نباتة يروى عن على ونباتة بن الجعد ابن جعفر يروى عن عمر المحدثون يقولون بضم النون و سمعت ابا بكر الأنباري يقول هما بفتح النون راجع التهذيب ج ١٠ ص ٤١٦ و ذكره العلامة العينى في رجال شرح معانى الاثار فذكر نحو ما ذكره في التهذيب .
1) قلت و اخرجه البيهقى فى باب التوقيت فى المسح من سننه الكبرى ج ١ ص ٢٧٦ من طريق شعبة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن نباتية عن عمر قال المسح للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن من عير تعرض لحكم المقيم و اخرجه الطحاوي في باب المسح على الخفين من شرح معانى الآثار ج ۱ ص ٥٠ من طريق شعبة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن نباتة و من طريق ابى الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قلنا لنباتة الجعفى و كان اجرأنا على عمر سله عن المسح على الخفين فسأله فقال للسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللقيم يوم و ليلة و من طريق مالك ابن مغول عن عمران عن سويد قال اتينا عمر فسأله نباتة عن المسح على الخفين فقال عمر للسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللقيم يوم وليلة و رواه عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وهذا منقطع لأن الأسود يرويه عن نباتة وعلم
۱
منه ان مدار الرواية على نباته واخرجه ايضا ابو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ج ١ ص ۱۲۰ من طريق ابى الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قلنا لنباتية وكان اجرأنا على عمر - الحديث حو ما أخرجه الطحاوي الذي مرفوق و اما في مسانيد الامام فلا اعلم احدا اخرجه سوى الامام ابي يوسف فانه اخرجه في آثاره من هذا الطريق ص ١٥ و لفظه أنه سأله عن المسح على الخفين فقال امسح اه مختصرا من غير ذكر التوقيت و غيره (۳) كذا رواه موقوفا و سيأتى حديث المغيرة بن شعبة وغيره مرفوعا قال الامام السرخسى فى مبسوطه ج ۱ ص ۹۹ قال وانما يجوز المسح اذا لبس الخف:
(٤)
محمد