14
۱۳ کتاب الآثار ) باب ما بجزى فى الوضوء من سؤر الفرس والبغل والحمار والسنور ) اجزاه [ قال وكذلك شرب غيره احب الى ]٢ وان شربه فلا بأس به قال محمد
قال محمد قال ابو حنيفة غيره احب الى منه و ان توضأ منه
رضی
من ساكنى البيوت فصار ذلك اصلا في طهارته و اما وجه الكراهة فحديث ابى هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء من سؤر الحر مرة (وفي نسخة السنور مكان الحر ( فاستعملوا الخبرين احدهما في اثبات حكم الطهارة و الآخر فى الكراهة الخ راجعه فأنه بينه مفصلا يشفى الغليل لايسع نقله هذا المقام قلت و رواه الطحاوي هكذا وصححه عن أبي عاصم عن قرة عن ابن سيرين و رواه الدارقطني من طريق ابى عاصم عن قرة عن محمد بن سيرين وفيه ذكر الكلب ايضا ثم قال قال ابو بكر كذا رواه ابو عاصم مرفوعا و رواه غيره عن قرة ولوغ الكتاب مرفوعا و ولوغ الهر موقوفا قلت والكراهة تنزيهية وهو المختار مختار الكرخي و قال بعضهم كراهة تحريم وهو مختار الطحاوي و ليس بمختار قلت و في الهداية و لها قوله عليه السلام الهرة سبع و المراد بيان الحكم دون الخلقة و الصورة إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة وما رواه محمول على ما قبل التحريم ثم قيل كراهته الحرمة اللحم وقيل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير الى التنزه والأول الى القرب من التحريم ولو أكلت فارة ثم شربت على فوره الماء تنجس الا اذا مكشت ساعة لغسلها فيها بلعابها و الاستثناء على مذهب ابي حنيفة و ابي يوسف رحمها الله و يسقط اعتبار الصب للضرورة اه قلت و اخرج ابن ابى شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بسؤر السنور و اخرج ابي الاحود حوص عن سماك عن رجل من اهل المدينة قال وضع لعبد الله بن عمر طهوره فشربت منه السنور فجاء عبد الله ليتوضأ منه فقيل له ان السنور شربت منه فقال انما هي من اهل البيت واخرج عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت و اخرج نحوه عن على و عن الحسن بن على رضى الله عنهما و اخرج عن محمد بن على لا بأس ان يتوضأ بفضل الهر و يقول هى من متاع البيت واخرج نحوه عن غير واحد من التابعين راجعه ص ٠٢٤ (1) كذا في الأصول ، و فى جامع المسانيد ( ج ۱ ص ۲۲۸ ) : به ـ مكان منه .
عن
(۲) ما بين المربعين زيادة من جامع المسانيد ( ج ۲ ص ۲۲۸ ) .