30
۳۰-
١٤٤ - عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا فسدت صلاة الإمام
فسدت صلاة من خلفه (۱)
١٤٥
-
عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد
١٤٦ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المسافر :
يدخل في صلاة مقيم قال : يتم الصلاة
١٤٧
عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عثمان رضى الله عنه صلى بمنى أربعا ، فبلغ ذلك ابن مسعود رضى الله عنه فاسترجع ثم تهيأ للصلاة مع
عثمان ، فقال له بعض أصحابه : أتصلى معه وقد استرجعت ؟ قال : الخلاف شر ١٤٨ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن
يغطى الرجل فاه وهو في الصلاة، ويكره أن تصلى المرأة وهي متنقبة (٢) ١٤٩ - يوسف من أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن محمد بن عمرو (٢). أنه كان يسمع قراءة ابن مسعود رضى الله عنه بالليل في بيته وابن مسعود في بيته ١٥٠ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا كان يصلى إلى جنب ابن مسعود رضى الله عنه فسمعه وهو يقول : رب زدني علما الرجل أنه في طه ١ ١٥ – عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا صلى الرجل ركعة ثم أقيمت الصلاة وصل إليها أخرى ثم دخل في صلاة القوم فإذا صلى معهم.
ثنتين وتشهد سلم عن يمينه وعن شماله وصلى معهم ما بقى ويجعلها سبحة
—
١٥٢
فعلم
يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة عن حماد عن عامر أنه قال في ذلك :
يوسف
(۱) وأخرجه الامام محمد في الآثار ، ثم قال : وبه نأخذ إذا صلى الرجل بأصحابه جنبا أو على غير وضوء أو فسدت صلاته بوجه من الوجوه فسدت صلاة من خلفه ، والحديث هذا ليس فيه ذكر ولا ذكر أبيه ، فلعلهما سقطا من السند أو أخرجه الراوى عنه من غير طريق يوسف ، والله أعلم - ١٢ (٢) أى ملقية النقاب على وجهها وهو الوصوص والبرقع . قال في مجمع البحار، النقاب الذي لا يبدو
منه إلا العينان - ١٢
(۳) وهو
محمد
بن عمرو بن الحارث بن المصطلق وقد مرت ترجمته قبل ذلك - ١٢