31
--
-
يضيف إليها أخرى ثم يسلم ويجعلها سبحة ويدخل مع القوم ويجعلها الفريضة ١٥٣ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا صليت الفريضة في بيتك ثم صليت مع القوم فاجعلها نافلة ، فإنك لا تستطيع أن تجعلها الفريضة ولا تطيعك الحفظة فيجعلونها الفريضة وقد صليت الفريضة ١٥٤ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير صلاة القاعد نصف صلاة القائم (۱)
أنه قال :
١٥٥ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المرأة تقعد في صلاتها كيف شاءت
١٥٦ - من أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن أبي الضحى (٢) عن مسروق عن أبي بكر رضى الله عنه : أنه كان إذا فرغ من صلاته وسلم فكأنما هو على الرضف (٢)
حتى ينحرف
١٥٧ -- يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا كانت
في رجلك اليسرى قرحة فلم تستطع أن تقعد على يسارك قعدت على يمينك ١٥٨ -- عن (٤) أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الحائض تسمع
السجدة : إنها لا تقضيها لأنها تدع ماهو أوجب منها الصلاة المكتوبة ١٥٩ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى
(۱) روی هذا الحديث أصحاب الصحاح مرفوعا عن عبد الله بن عمرو وغيره ، ورواه مسلم والنسائي عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : حدثت أن رسول الله صلى الله . عليه وسلم قال : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة قال : فأتيته فوجدته يصلى جالسا ، فوضعت يدى على رأسه فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ قلت : حدثت يارسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على تصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا قال : أجل ولكن لست كأحد منكم ، وروى البخاري والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذى يصلى قاعداً قال : من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائمها فله نصف أجر القاعد . (۲) هو مسلم بن صدح الهمداني الكو فى العطار ، يروى عن ابن عباس وجماعة ، وعنه منصور والأعمش روى له الستة ، مات سنة مائة . من ( خ ) ١٢ (۳) الرضف : جمع وضفة الحجارة المحماة ، وأخرج الحديث محمد في الآثار عنه وزاد فيه : الحجارة المحماة بعد الرضف ، ولعله من تصرف النساخ ، والله أعلم - ١٢
۱۲ –
(٤) كذا في الأصل والظاهر سقوط ( عن أيه) من السند قبل عن أبي حنيفة - ١٢
۱۲ -