← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة - الإشبيلي 1 - 2
عبد الحق الإشبيلي كتب التخريج والزوائد
A− A+
10
ولفظ الحديث في مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ( قام ه - ما قاله عبد الحق في مقدمة الأحكام الوسطى ، وقد يكون حديثاً بإسناد صحيح ، وله إسناد آخر أنزل منه في الصحة ، لكن يكون لفظ الإسناد النازل أحسن مساقاً ، أو أبين ، فآخذه لما فيه من البيان ، وحسن المساق ، إذ المعنى واحد إذ هو صحيح من أجل الإسناد الآخر » مثلاً ، وقد يصلح على هذا ما ذكره عبد الحق من طريق أبي داود (1) ، عن صلى الله . أبي سعيد الخدري أن النبي عل كان يحب العراجين ، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد ، فحكها ، ثم أقبل على الناس مغضباً فقال : « أيسر أحدكم أن يُبصق في وجهه ؟! إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما 6 هكذا ( يستقبل ربه – عز وجل - والملك عن يمينه ، فلا يتفل عن يمينه ، ولا في قبلته ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل ابن عجلان ذلك ) أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض » . ثم قال خرجه مسلم والبخاري إلا ذكر العرجون اهـ. ، ووصف ولفظ الحديث في صحيح البخاري (۲) : «أن النبي عل الله أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى » . ونحوه لفظ مسلم . أخرجاه من طريق سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، أبي سعيد ، وأخرجه أبو داود من طريق خالد بن الحارث ، عن محمد ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، ورجاله ثقات ، غير عن (1) أبو داود : ( ۱ ) ( كتاب الصلاة ( ۲۲ ) باب كراهية البزاق في المسجد ، رقم ( ٤٨٠ ) . (۲) البخاري : ( ٦٠٩/١ ( ۸ ) كتاب الصلاة ) ٣٦ ) باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى : رقم ( ٤١٣ ) . (۳) مسلم : ( ٣٨٩/١ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ( ١٣ ) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، رقم ( ٥٤٨ ) . ۱۱