23
قبر ) (1) .
الثالث : عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلمنهي عن الصلاة إلى
(۲)
القبور (٢) .
الرابع : عن عمرو بن دينار - وسئل عن الصلاة وسط القبور - قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى ) (3) .
(۳)
وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في ( فيض القدير ) حيث شرح الحديث الثالث المتقدم :
(۱) رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) (٣/ ٢/١٤٥) وعنه الضياء المقدسي في المختارة ، عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، وقال
المقدسي :
وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث وقال أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال النسائي : ليس بالقوي ( إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه » . قلت : لكن الحديث صحيح، فان له عند الطبراني (١/١٥٠/٣) طريقاً آخر، خيراً من هذه عن ابن عباس، وعلقه البخاري في ( التاريخ الصغير » (ص ١٦٣)، وشطره الأول له شاهد من حديث أبي مرثد، يأتي قريباً. (۲) رواه ابن حبان (٣٤٣) .
الاسناد، وموضع
الشاهد منه
(۳) رواه عبد الرزاق (١٥٩١) وهو مرسل صحيح أن عمراً استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور، فدل على أنه يعني المعنى
المذكور.
- ۲۳-