← المكتبة
▭▭ صفحتان
المسح على الجوربين ويليه تمام النصح في أحكام المسح - القاسمي - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي ط3
A−
A+
14
"
أنس أن هذا الغالب ليس حصراً للخف في أن يكون من الجلد . وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف إذ ذاك . ولم يأت دليل من الشارع يدل على الخفاف في التي تكون من الجلد فقط
حصر
وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة ، كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيدة وأضرابهم . لأنهم ناقلون للغة ، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد ، ذلك العلماء . فأولى ثم ، ومع أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر
يحتج بهم
اللغة ، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول
حيح إليه
•
6
بإسناد
وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى – إن لم يكن صريحاً تماماً - فيما نقلناه عنه آنفاً ، من قوله : « وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس ، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . .
=
القيد أو الشرط ، بل هو أعم من ذلك ، بدليل أن الصوف لا يمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة . فأرى أن الصواب حذف هذا القول من سياق كلام العلامة رحمه الله لأنه لا دليل عليه سبق ، ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسمي رحمه الله تعالى الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق - وهو الحق . وهذا القول ينافيه
كما
6
كما لا يخفى
١٤