← المكتبة
▭▭ صفحتان
المسح على الجوربين ويليه تمام النصح في أحكام المسح - القاسمي - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي ط3
A−
A+
13
جهه ويديه ، ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ، ولكنهما من صوف » . وهذا إسناد صحيح أحمد بن شعيب : هو النسائي الحافظ صاحب السنن . عمرو بن علي : هو الفلاس ، الحافظ الحجة . أبو زياد سهل بن زياد الطحان : ثقة ، ترجمه البخاري في الكبير ١٠٣/٢/٢ - ١٠٤ ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱۹۷/۱/۲ - فلم يذكرا فيه جرحاً ، فهو ثقة عندهما . وذكره ابن حبان في الثقات ، كما في لسان الميزان ج ۳ ص ۱۱۸ ) . وذكر أن الأزدي قال فيه : « منكر الحديث » ، دون بيان سبب الجرح . والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات ، فلا يوبه لتجريحه إذا تفرد به . والأزرق ابن قيس : تابعي ثقة مأمون . مترجم في التهذيب
ولكن
بأن
وهذا الحديث موقوف على أنس ، من فعله وقوله . وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل ، بل صرح الجوربين «خفان ، ولكنهما من صوف » . وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة ، قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة فهو يبين أن معنى الخف» أعم من أن يكون من الجلد وحده ، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء اليها (۱). اذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد. فأبان
-1
- قوله و « يمنع وصول الماء إليها » قلت : لعل هذا القول سبق قلم العلامة أحمد شاكر رحمه الله ، فانه ليس في أثر أنس المذكور هذا = من
۱۳