9
١ - كتاب الطهارة
٦ - المناهي
يحوش بعضه إلى بعض . نهاية ) . أخرجه مسلم وحم ومج وكان يبول عليه الصلاة والسلام وهو قاعد ، وأحياناً قائماً (الجماعة) ، والقصد أمن الرشاش فبأيهما حصل ذلك وجب
وكان إذا سلّم عليه أحدٌ وهو يبول لا يردّ إلا بعد الفراغ . عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي له وهو يبول ، فسلم عليه ، فلم يردّ عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر» أو قال : على طهارة» (د) ، ن ، مج ، حم ، ودليل الجواز : كان يذكر الله على كل أحيانه (د ، ت ، مج ، حم) .
٦ ـ المناهي : نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها حالة التخلّي (م ، حم) بدون تفريق ، وهو اختيار ابن تيمية (٥) . وعن أن يستطيب بيمينه ، وعن الروثة والرمة (الخمسة إلا الترمذي) ، وعن التخلّي في طريق الناس أو في ظلهم (م ، د ، حم) ، وفي الموارد (د ، مج ، مس ، هق عن معاذ ، وحم عن ابن عباس ، وعن البول في الجحر (د ، ن ، مس ، هق ، حم ، وفي الماء الراكد كما سبق ، وفي الجاري نصاً (طس) ، وفي مستحمّه (ن) ، مج ، ت ، حم ، مس) ، أو مغتسله (د ، ن ، مس) ، وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ، وأن يستنجي بعظم (م ، د ، ت) وقال : إنه طعام الجن ، وكذا قال : البعر (م ، حم ، خ) ، وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال : «عامة عذاب القبر منه ، وكان يستنجي بالماء تارة (متفق عليه ) ، وبالأحجار تارة (خ) ، وفيه سبب نزول قوله تعالى : فيه رجال يحبون
१