10
١ - كتاب الطهارة
أن يتطهروا ﴾ [التوبة / ۱۰۸] انظر رقم (٣٥) من صحيح أبي داود» .
۷ ـ الوضوء
۷ ـ الوضوء
فرضيته : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي : محدثين) إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ [المائدة/ ٦] ، «لا يقبل الله صلاة بغير طهور الجماعة إلاخ) ، وكان يتوضأ لكل صلاة (خ ، (٤) ، وقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
كما
عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح المنتقى» ، وقد أخرجه أحمد (٢٥۸/۲) - (٢٥٩ من طريق محمد بن عمرو
في
عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وهذا سند حسن . انظر «ترغیب» (۹۹) . وجوب النية .
،
صفته : السواك ، التسمية : «توضؤوا باسم الله (۱) ، غسل الكفين ثلاثاً وهما سنة ، المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وهي واجبة ، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق ، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ، وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى . وأمر بالمبالغة في الاستنشاق «إلا أن تكون صائماً» . غسل الوجه فرض ، ويستحب تخليل اللحية . غسل اليدين مع المرفقين ، وأمر بالتخليل . مسح الرأس كله فرض ، وصورته أن يمسح يديه
(۱) وأما زيادة : «والحمد الله» كما جاء في كتاب «الصلاة» لأنصار السنة ، و«الدين الخالص» (۲۲۸/۱) فلا تصح ، وإن حسنها الهيثمي واغتر به من اغتر ، انظر (۱۱۷۱) من «المعجم الصغير» .
۱۰