11
١ - كتاب الطهارة
۷ ـ الوضوء
بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ويستحب المسح ثلاثاً ، ويكفي مسح بعضه إذا اتجه على العمامة ، ويكفي المسح عليها . مسح الأذنين يستحب بماء الرأس . غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين ، وويل للأعقاب من النار ، ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء . وقال : «إذا لبستم ، وإذا توضأتم ؛ فابدؤوا بأيامنكم» (د ۱۸۷/۱) بسند صحيح ، وكان يتوضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً . وقال : «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم .
•
يستحب أن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» وراجع مجلة المنار ٦٧٠/١٦ ؛ فإن له ههنا وهماً) . أو «سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك» .
جواز المعاونة على الوضوء .
الوضوء لمن أراد النوم : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل ...»
الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود
فليتوضأ» (م ، ٤ ، حم) .
وإذا أراد أن يأكل (م ، حم) ، وأحياناً يقتصر على غسل اليدين (ن ،
حم : صح) .
۱۱