← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
8
١ - كتاب الطهارة ه ـ التخلي ويجوز استعمال أواني الكفار ؛ فقد صح عنه الوضوء من مزادة مشركة (أخرجاه) ، وقال جابر : كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية : المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ؛ فلا يعيب ذلك عليهم» (د (١٤٨/٢) حم (۳۷۹/۳)) بإسناد جيد . لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك ؛ فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها ، قال أبو ثعلبة الخشني : قلت : يا نبي الله ! إنّ أرضنا أرض أهل كتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ؛ فكيف أصنع بأنيتهم وقُدورهم؟ قال : «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا (حم ١٩٤/٤ ، مس ١٤٣/١) ، وهو صحيح على شرطهما ، وله طريق آخر عند (د : ١٤٨/٢) بسند لين . - التخلي القول عند الدخول والخروج . كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (الجماعة) . وقد ثبت الأمر به عند (د ، مج ، طيا ، حم ، مس فينبغي الاهتمام به ، وكان إذا خرج قال : «غفرانك» (الخمسة إلا النسائي) وهو أصح حديث . علل» (٤٣/١) . وكان لا يأتي البراز وهو في السفر حتى يغيب فلا يُرى (مج ، د) ، وربما كان يبعد نحو الميلين (يعلى ، طب) . وكان يستر للحاجة بالصدف كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل) تارة ، وبحائش النخل تارة ، الحائش : النخل الملتف المجتمع ، كأنه لالتفافه