7
١ - كتاب الطهارة
٤ ـ الأواني
بالدبغ ولو إهاب خنزير ، وتطهر النجاسة بالاستحالة ، واختاره شيخ الإسلام (١٤) ، وابن القيم في «الإغاثة» .
انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبي
(۸/٢٦٣) وفي تفسير ابن
. (١( )٤١٦/١)
طهارة شعر الميتة وصوفها في أحكام القرآن للجصاص (١٤٠/١ - ١٤١)
وفتاوى السبكي (۱۳۹/۱) .
٤ ـ الأواني
يحرم
استعمال أواني الذهب لقوله : هذان حرامان ... إلخ ، وأما الفضة
فالعبوا بها لعباً ، ويحرم الأكل أو الشرب فيها ، ويجوز استعمال الإناء الذي سلسلة فضة للحاجة نصاً ، أو ذهب قياساً ـ مكان الشعب . وأراد
فيه
من
الله
الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة ، كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة ، سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك ، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة . فتاوى شيخ الإسلام» (٣٥٣/٢) . ويستحب تخمير الأواني : «غَطّوا الإناء ـ وزاد في رواية : واذكر اسم عليه ، ولو أن تعرض عليه عوداً ـ ، وأوكوا السقاء ، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ، أو سقاء ليس عليه وكاء ، إلا نزل فيه من ذلك الوباء» (مسلم ، والزيادة متفق عليها و مشكل الآثار» (۲۰/۲ - ۲۱) .
(۱) غير واضحة في الأصل . (الناشر) .
V