← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
6
١ - كتاب الطهارة ٢ - أسار البهائم ٣ - تطهير النجاسات فيه : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه»(۱) (خ) : «ثم يغتسل منه . (م وغيره : (ثم يتوضأ منه» (ت) . وهو طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة ، واختاره ابن تيمية (۳) ، وفي مجموعة الرسائل (۲۱۷/۲) . ٢ - أسار البهائم : إذا ولغ الكلب فليرقه . الهرة : إنها ليست بنجس ٣ - تطهير النجاسات : الغائط، البول من الأدمي ، والروث من الخيل والبغال والحمير ، والدم ، والمذي . يكون التطهير غالباً بالماء لتطهير الدماء وما شابهه ؛ قالت أسماء بنت أبي بكر : جاءت امرأة إلى النبي الله فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ؛ كيف تصنع ؟ فقال : «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» (متفق عليه ) . وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي ، وبالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة ، وهو اختيار الشيخ (١١) . ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات وتعـفـيـره مـرة بالتراب ، ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش ، والأول اختيار الشيخ (١٥) ، دون بول الجارية ، ويطهر النعل بمسحه بالأرض ، والإهاب (۱) قيل : نهيه الله عن البول في الماء الدائم ، لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول ، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك ؛ بل قد يكون نهيه ؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا ؛ تغير بالبول ، فكان نهيه سداً للذريعة . شيخ الإسلام «الفتاوى» (٢ - ٣٤٧) .