← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
19
١ - كتاب الطهارة ۹ - المسح على الجوربين الغسل بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء ، وذا لا يجوز باتفاق المسلمين ، قال في «النهاية» : والمسح يكون مسحاً باليد وغسلاً . وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري . الله هذا وحديث علي رضي عنه في المسح على النعلين رواه ابن خزيمة أيضاً وأحمد بن عبيد الصفار كما في نيل الأوطار» (١٥٨/١) ، وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي كما في الاختيارات» لشيخ الإسلام (۸) ، وعن أنس عند البيهقي قلت : ورواه الدولابي في «الكنى» (٩٦/٢) عن هميان بن ثمامة الزماني قال : ثني راشد أبو محمد الحماني قال : رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح على نعليه وصلى . وهميان هذا لم أجد من ذكره ، وبقية رواته ثقات . وثبت المسح عليهما عن ابن مسعود ، وعن عمرو بن حريث . أخرجهما الطبراني في «الكبير» وإسناد الأول رجاله موثقون ، والآخر رجاله ثقات كما في «المجمع» «المحلى» وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي ، وكذا ابن حزم في (۱۰۳/۲) ؛ فقول شيخ الإسلام في ((الفتاوى» (٢٦٦/١) أنه «لا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين» مدفوع بما ذكرنا . ومن الغريب أنه حمل المسح هنا على الرش ، فذكر في موضع آخر : «إن ۱۹