18
١ - كتاب الطهارة
أخرجه أحمد (۱۲۰/۱) عن سفيان عنه .
- المسح على الجوربين
لكن أخرجه أحمد أيضاً (۱۱٦/۱) من طريق شريك عن السدي به بلفظ : ومسح على ظهر قدميه ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث ، ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله الله مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق . هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيما وأن شريكاً سيئ
فيقال
في
الحفظ ؛ فرواية سفيان عن السدي أصح . ثم إنه قد تابعه أيضاً ابن عبد خير عن أبيه بلفظ : فغسل ظهور قدميه ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله لا يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل . أخرجه أحمد أيضاً (١٢٤/١) من طريق إسحاق بن إسماعيل : ثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير . ثم قال : ثنا إسحاق : ثنا سفيان مرة أخرى ، قال : رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فمسح على ظهورهما . وهذا سند صحيح . وأبو السوداء اسمه عمرو بن عمران ، وابن عبد خير اسمه المسيب ، وهما ثقتان . فهذه الروايات كلها تفسرها الرواية الأولى وإلا فهي بظاهرها حجة للشيعة . وأما الرواية الأخرى عند أحمد أيضاً (١۳۹/۱ و ١٤٤ و ١٥٩) من طريق عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ، أنه شهد علياً رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس ، فلما حضر العصر أتى بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه .. الحديث ؛ فهو محمول على
۱۸