← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
17
١ - كتاب الطهارة - المسح على الجوربين أما الأول ؛ فقد جعله من مسند أوس وأدخل بينه وبين يعلى بن عطاء ، عطاء أبا يعلى . وأما المتن ؛ فقد زاد فيه : وقدميه وقد أخرجه أحمد (٨/٤) من هذا الوجه دون قوله : ومسح على نعليه وقدميه . والرواية الأولى عندي أصح لاتفاق ثقتين عليها : حماد وشريك ، ومخالفهما - وهو هشيم - كثير التدليس كما في التقريب وقد عنعنه الله ورواه أحمد (١٤٨/١) والدارمي (۱۸۱/۱) من حديث علي رضي عنه قال ـ والسياق للأول ـ : ثنا أبو نعيم : ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : رأيت علياً رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله لا يفعل كما رأيتموني فعلت ، لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما . وهذا إسناد صحيح . وقد تابعه الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يمسح ظاهرهما . أخرجه أحمد (١١٤/١، ١٢٤) . وكأن بعض الرواة اختصر منه ذكر النعلين ؛ فهو محمول على المسح من على النعلين بدليل الرواية الأولى . وكذلك رواه السدي عن عبد خير بنحوه وفيه : ومسح على نعليه ثم قال : هكذا وضوء رسول الله الطاهر ما لم يحدث . ۱۷