16
١ - كتاب الطهارة
- المسح على الجوربين
المحلى» (٨٦/٢) ؛ فلهما حكمهما . ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ، ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن
لم يثبتا بأنفسهما ، بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما ؛ كما نقله شيخ الإسلام» في «الفتاوى» (٢٦٢/١) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم . وصرّح ابن حزم (۸۱/۲) بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة
وثبت أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين . رواه أبو داود
من حديث المغيرة .
ثم أخرجه أحمد (٩/٤ و ١٠) من حديث أوس بن أبي أوس ، وكذا الطبراني في «الكبير» ؛ كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريك كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال :
رأيت أبي يوماً توضأ فمسح على النعلين ، فقلت : أتمسح عليهما؟ فقال :
هكذا رأيت رسول الله يفعل .
وهذا سند صحيح .
وقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه : أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله الا الله أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح
على نعليه وقدميه
وهذا مخالف للأول سنداً ومتناً :
١٦