← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
16
١ - كتاب الطهارة - المسح على الجوربين المحلى» (٨٦/٢) ؛ فلهما حكمهما . ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ، ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما ، بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما ؛ كما نقله شيخ الإسلام» في «الفتاوى» (٢٦٢/١) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم . وصرّح ابن حزم (۸۱/۲) بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة وثبت أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين . رواه أبو داود من حديث المغيرة . ثم أخرجه أحمد (٩/٤ و ١٠) من حديث أوس بن أبي أوس ، وكذا الطبراني في «الكبير» ؛ كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريك كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال : رأيت أبي يوماً توضأ فمسح على النعلين ، فقلت : أتمسح عليهما؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله يفعل . وهذا سند صحيح . وقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه : أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله الا الله أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه وهذا مخالف للأول سنداً ومتناً : ١٦