← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
15
١ - كتاب الطهارة - المسح على الجوربين ولا ينزعهما اقتداء به وأصحابه ، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ، وكان الله يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين . شيخ الإسلام في «الاختيارات» (۸) . ثم قال (۹) : ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، وبهذا قال ابن حزم (۸۰/۲ - (٨٤ و ٩٤) ، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ؛ وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي لیلى وداود كما في «المحلى» (٩٤/٢) ؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي (٥٨/١) عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان ، أنه رأى علياً توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ثم صلى . وهذا سند صحيح جداً . ۹ - المسح على الجوربين وثبت عنه أنه مسح على الجوربين ، وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له . قال أبو داود بعد أن خرجه : وروي داود بعد أن خرجه : وروي هذا أيضاً عن أبي موسى مسح الأشعري عن النبي ا ل م ن ه م م م م م ع علی الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي . أنه وقد أخرجه الطحاوي (٥٨/١) ، وقال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيره كما في ١٥