← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
14
١ - كتاب الطهارة .A - المسح على الخفين وكان يمسح في السفر والحضر ، ووقت للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، إذا تطهر فلبس خفيه ؛ كما في حديث أبي بكرة عند الدارقطني (۷۱) بسند حسن ، وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد ، وهو قول أحمد كما في «مسائل أبي داود» (۱۰) . قاله ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ، وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر . كذا شيخ الإسلام في اختياراته» (۹) ، والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني (۷۲) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال : خرجت من الشام الجمعة ؛ فدخلت المدينة يوم الجمعة ، ودخلت على عمر بن إلى المدينة يوم الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ ـ ، فقال : متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة . قال الدارقطني : وهو صحيح الإسناد . وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٥٩/١) : وهو حديث صحيح . وهو كما قالا . وانظر التفصيل في «الفتاوى» أيضاً (۱۸۸/۲ - ۱۸۹) . قلت : والحديث أخرجه في «المختارة» (۹۳/۱) بهذا اللفظ . وفي رواية : «أصبت» بدون «السنة» ، قال : وهو المحفوظ . وكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه ؛ فللابس الخف أن يمسح عليه ١٤