14
١ - كتاب الطهارة
.A
- المسح على الخفين
وكان يمسح في السفر والحضر ، ووقت للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، إذا تطهر فلبس خفيه ؛ كما في حديث أبي بكرة عند الدارقطني (۷۱) بسند حسن ، وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى
مثله من الغد ، وهو قول أحمد كما في «مسائل أبي داود» (۱۰) .
قاله
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ، وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر . كذا شيخ الإسلام في اختياراته» (۹) ، والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني (۷۲) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال : خرجت من الشام الجمعة ؛ فدخلت المدينة يوم الجمعة ، ودخلت على عمر بن
إلى المدينة
يوم
الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ ـ ، فقال : متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة . قال الدارقطني : وهو صحيح الإسناد . وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٥٩/١) : وهو حديث صحيح . وهو كما قالا . وانظر التفصيل في «الفتاوى» أيضاً (۱۸۸/۲ - ۱۸۹) .
قلت : والحديث أخرجه في «المختارة» (۹۳/۱) بهذا اللفظ . وفي رواية :
«أصبت» بدون «السنة» ، قال : وهو المحفوظ .
وكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه ؛ فللابس الخف أن يمسح عليه
١٤