← المكتبة ▭▭ صفحتان
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
20
١ - كتاب الطهارة - المسح على الجوربين الرجل لها ثلاثة أحوال : الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب ، والستر المسح مما يجوز المسح ولا . هي بارزة فيجب وحالة متوسطة وهي في النعل ؛ فلا هي الغسل ؛ فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش ، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال ؛ فالمراد به الرش ، وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليهما في «المسند» من حديث أوس بن أبي أوس . ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس كذا في «الاختيارات» (۸) • ، وليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الرش لا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس ولا من حديث غيره ، اللهم إلا في حديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال : يا ابن عباس ! ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ؟ قلت : بلى - فداك أبي وأمي - . قال : فوضع له إناء فغسل يديه ، ثم مضمض واستنشق واستنثر ، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه ، قال : ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاً ، ثم أخذ كفاً من ماء بيده اليمني فأفرغها على ناصيته ، ثم أرسلها تسيل على وجهه ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ، ثم يده الأخرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل ، ثم قلبها بها ، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك . قال : فقلت : وفي النعلين؟ قال : وفي النعلين ، قلت : وفي النعلين؟ قال : وفي النعلين . قلت : وفي النعلين؟ قال : وفي النعلين . أخرجه الإمام أحمد (۸۲/۱ - ۸۳) عن محمد بن إسحاق : ثني محمد ۲۰