← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الفوائد - ابن القيم - ط دار الكتاب العربي 1-4
ابن القيم الجوزية كتب ابن القيم
A− A+
7
تقسيم الخبر V قديما وحديثا وذلك لما احتف بإخبارهم من القرائن التي تكاد تصل الى حد القطع في كثير من الصور مع عموم البلوى بذلك وعموم الحاجة اليه فلو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل ولا يقبل هديته الا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك حرجت الامة وهذا تقرير صحيح لكن ينبغى طرده والا وقع التناقض كما اذا اختلفا في متاع البيت فان القرائن التي تكاد تبلغ القطع تشهد بصحة دعوى الرجل لماهو من شأنه والمرأة لما يليق بها ولهذا قبله الأكثرون وعليه تخرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد وهى محض الفقه . وقد حكى ابن حزم في مراتب الاجماع اجماع الأمة علي قبول قول المرأة الواحدة فى اهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس وهو كما ذكر وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال من اجتماع الأهل والقرابات وندرة التدليس والغلط في ذلك مع شهرته وعدم المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس الى ذلك ما أوجب قبول قولها . فايدة قاعدة قبول قول القصاب فى الذكاة ليس من هذا الباب بشيء بل هو من أخرى وهى أن الانسان مؤتمن على ما بيده وعلى ما يخبر به عنه فاذا قال الكافر هذه ابنتى جاز للمسلم أن يتزوجها وكذا اذا قال هذا مالى جاز شراؤه وأكله فاذا قال هذا ذكيته جاز اكله فكل احد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده فلا يشترط هنا عدالة ولا عدد * فائدة الخبر ان كان عن حكم عام يتعلق بالامة فاما ان يكون مستنده السماع فهو الرواية وان كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى وان كان خيرا