← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الفوائد - ابن القيم - ط دار الكتاب العربي 1-4
ابن القيم الجوزية كتب ابن القيم
A− A+
6
។ قاعدة يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية ولا عاماً يستند قوله الى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم فقوله حكم لارواية . ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد هل يكتفى فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم أولا بد من اثنين إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف وأما أن يجرى مجرى الرواية فغير صحيح وأما للرواية(۱) والجرح وانما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره * ومنها الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغير هاهل يشترط فيها التعدد مبنى على هذا ولكن بناؤه على الرواية والشهادة صحيح مدخل للحكم هناء ومنها التقويم للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الراوية. ومنها القاسم هل يشترط تعدده على هذه القاعدة والصحيح الاكتفاء بالواحد لقصة عبدالله بن رواحة ومنها تسبيح المصلي بالامام هل يشترط أن يكون المسبح اثنين فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة * ومنها المحبر عن نجاسة الماء هل يشترط تعدده فيه قولان . ومنها الخارص والصحيح في هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالخبر بالقبلة وأما تسبيح المأموم بامامه ففيه نظر * ومنها المفتى يقبل واحدا اتفاقا * ومنها الاخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف وقالت المالكية لابد من اثنين ثم تناقضوا فقالوا اذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة. فائدة اذا كان المؤذن يقبل قوله وحده مع أن لكل قوم فجرا وزوالا وغروبا يخصهم فلأن يقبل قول الواحد فى هلال رمضان أولى وأخرى . فائدة يقبل قول الصي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان وعليه عمل الأمة (۱) قوله واما للرواية الى قوله عن غيره غير ظاهر التركيب . وفي نسخة، واما الرواية والجرح وهوان كان الخ فايضا غير ظاهر ولعل الصواب هكذا لانه انما يجرحه باجتهاده الخ ويكون تعليلا لقوله فغير صحيح ويكون قوله وأما للروايه والجرح مقحم *