← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الفوائد - ابن القيم - ت عمران - ط المجمع 1-5
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية أبو عبد الله كتب ابن القيم
A− A+
6
الظهر - مثلاً - على الزوال، والجَلْدَ على الشرب والزنا؛ لم اتفاقا . وأما إذا كان له سبب وشرط ؛ فله ثلاثة أحوال : :أحدها: أن يتقدم عليهما ؛ فلغو. والثاني: أن يتأخر عنهما ؛ فمعتبر صحيح . الثالث : أن يتوسط بينهما ؛ وهو مثار الخلاف وله صور : (1) :أحدها كفَّارة اليمين سببها الحلف وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها ؛ راعَى التأخُر عن السبب، ومن منعه ؛ رأى أنَّ الشرط جزء من السبب . الثانية : وجوب الزكاة سببه النصاب، وشرطه الحول، ومأخَذُ الجواز وعدمه ما ذكرناه . الثالثة : لو كفّر قبل الجرح ؛ كان لغوا، وبعد القتل معتبر، وبينهما مختلف فيه الرابعة : (ق/ ٢أ لو عفا عن القصاص قبل الجرح ؛ فلغو، وبعد الموت؛ عفو الوارث معتبر، وبينهما ينفذ أيضًا. الخامسة : إذا أخرج زكاة الحَبّ قبل خروجه؛ لا يجزىء، وبعد . يبسه ؛ يعتبر، وبين نضجه ويبسه كذلك . السادسة : إذا أذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل (۱) (ق): يصح". :