6
الظهر - مثلاً - على الزوال، والجَلْدَ على الشرب والزنا؛ لم
اتفاقا .
وأما إذا كان له سبب وشرط ؛ فله ثلاثة أحوال :
:أحدها: أن يتقدم عليهما ؛ فلغو.
والثاني: أن يتأخر عنهما ؛ فمعتبر صحيح .
الثالث : أن يتوسط بينهما ؛ وهو مثار الخلاف
وله صور :
(1)
:أحدها كفَّارة اليمين سببها الحلف وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها ؛ راعَى التأخُر عن السبب، ومن منعه ؛ رأى أنَّ الشرط جزء
من السبب .
الثانية : وجوب الزكاة سببه النصاب، وشرطه الحول، ومأخَذُ الجواز وعدمه ما ذكرناه .
الثالثة : لو كفّر قبل الجرح ؛ كان لغوا، وبعد القتل معتبر، وبينهما
مختلف فيه
الرابعة : (ق/ ٢أ لو عفا عن القصاص قبل الجرح ؛ فلغو، وبعد
الموت؛ عفو الوارث معتبر، وبينهما ينفذ أيضًا.
الخامسة : إذا أخرج زكاة الحَبّ قبل خروجه؛ لا يجزىء، وبعد .
يبسه ؛ يعتبر، وبين نضجه ويبسه كذلك .
السادسة : إذا أذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل
(۱) (ق): يصح".
: