← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الفوائد - ابن القيم - ت عمران - ط المجمع 1-5
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية أبو عبد الله كتب ابن القيم
A− A+
14
والثاني : من شهد الشهر في المصر، وهما متلازمان والثاني : الخبر، ومنه: «شهد عندي رجال مَرْضيُّون، وأرضاهم عندي عمر: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح» (۱). والثالث : (ظ / ١٤) الاطلاع على الشيء . ومنه: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد المجادلة : ٦ . وإذا كان كل خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح (۲) وعن أحمد فيها ثلاث روايات إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة، والثانية : الاكتفاء بمجرَّد الإخبار، اختارها شيخنا (۳). والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال. (1) أخرجه البخاري رقم (۵۸۱) ، ومسلم رقم (٨٢٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما T وهنا في حاشية (ظ) تعليق نصه : يتبين بهذا أن الشهادة أهم من الخير مطلقا ؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه شهادة، والحضور يقال فيه شهد، ولا يقال فيهما خبر. ومن الفائدة 1 أن الخبر أعم من الشهادة مطلقا ؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال : إنها أخبار لا شهادات. ثم ظاهر كلام الشليخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم و ...، والمخبر عن قدم العيب وحدوثه والقائف والجارح للمحدث، بل والمؤذن والمسبح بالإمام شهادة اصطلاحًا فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم . (۲) انظر التقريب (ص/ ۳۹۷) . (۳) أي : شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو المراد إذا أطلقه المؤلف . وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأبسط مما هنا وهناك الإشارة إلى كلام شيخ الإسلام فيها . (١٣٧٠/٤ - ١٣٧٢). ١٤