← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الفوائد - ابن القيم - ت عمران - ط المجمع 1-5
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية أبو عبد الله كتب ابن القيم
A− A+
13
، فإذا قال الكافر هذه ابنتي جاز للمسلم أن يتزوجها، وكذا إذا قال : هذا مالي جاز شراؤه وأكله. فإذا قال : هذا ذكيته جاز أكله . فكل أحدٍ مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده، فلا يُشترط هنا عدالة ولا عدد. فائدة الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده السماع؛ فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع ؛ فهو الفتوى، وإن كان خبرًا جزئيًا يتعلَّق بمعيَّن (۱) مستنده المشاهدة أو العلم؛ فهو الشهادة، وإن كان خبرًا عن حق يتعلق بالمخبر عنه، والمخْبَرُ به هو مستمعه (٢) أو نائبه ؛ فهو الدعوى؛ وإن كان خبرًا عن تصديق هذا الخبر ؛ فهو الإقرار، وإن كان خبرًا عن كذبه ؛ فهو الإنكار، وإن كان خبرًا نشأ عن دليل ؛ فهو النتيجة، وتسمى قبل أن يحصل عليها (۳) الدليل : مطلوبًا، وإن كان خبرًا عن شيء يقصد منه نتيجته ؛ فهو دليل، وجزؤه مقدمة فائدة (٤) شهد في لسانهم لها معان : أحدها الحضور ومنه قوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُ : [البقرة : ١٨٥] وفيه قولان: أحدهما من شهد المصر في (۱) (ظ) ود): بمعنى . (۲) (ق): هو المستحق له . (۳) (ق) : «عليه». (٤) انظر: «الفروق»: (۱۷/۱) الشهر. ۱۳