27
i
تراح في الجسد ، فأما إذا كثرت فيه ففرض من نزل به ذلك التيمم ، دون غسل المواضع الصحيحة من جسده ، ويمسح على العصائب والجبائر ، من شدهما على وضوء ، وعلى غير وضوء ، بخلاف المسح على الخفين لأنها طهارة ضرورة وإذا نزعهما لزمه ما يلزم من نزع خفيه فإن نزعهما ثم أعادهما أعاد المسح عليهما في الحال ، ولا يجوز لأحد المسح على عمامة ولا خمار ، كما لا يجوز على الخضاب
باب التيمم
كل من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه ، ولا قدر عليه جاز له التيمم في
،
السفر والحضر ، ومن خاف خروج الوقت في معالجة الماء تيمم ، في الحضر والسفر ، وإن أدرك هذا خاصة الماء في الوقت ، أعاد استحبابا ، ولا يتيمم أحد في حضر الخوف فوت الصلاة على الجنازة ، ومن رجا الماء من المسافرين لم يتيمم عند مالك إلا في آخر الوقت استحباباً ، ومن يئس منه تيمم في أول الوقت ، ومن كان بين الراجي والخائف تيمم ، وقد استحب طائفة من أصحاب مالك التيمم في وسط الوقت للجميع ، ولو تيمم مسافر لا يجد الماء في أول الوقت لم يخرج لأنه بادر إلى ما قد وجب عليه من صلاته بما أمكنه من طهارة ، ومن خاف على نفسه من الماء ، كالمحصوب ، والمجدور ، وصاحب الجراح الكثيرة تيمم ، ومن لم يكن معه من الماء إلا مقدار ما يحتاج إليه لشربه وهو عاطش يخاف على نفسه ولا
"
يرجو
الماء
6
فهو كمن لا ماء له ، ويتيمم
وكذلك إن خاف العطش على غيره ، وخشي ذهاب نفسه
*
والجنب الصحيح إذا خاف من شدة البرد التلف تيمم ، وكذلك المريض ، إذا خاف الزيادة في مرضه ، أو تأخر ،برؤه ، أو لم يجد من يناوله الماء نيمم ، وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعافاً ، ولا حد فيما يزاد فيه إلا ما لا يتغابن بمثله ، ومن كثرت الجراح في جسده وهـو جنب وترك استعمال الماء
وكذلك المحدث إذا كثرت الجراح في مواضع الوضوء ، ولو كانت
۲۸