33
أسلم الكافر وقد بقي الى غروب الشمس خمس ركعات في الحضر وثلاث في السفر وجبت عليهم الظهر والعصر وان بقي أقل من ذلك الى ركعة وجبت العصر حدها وان بقي أقل من ركعة سقطت الصلاتان . وفي المغرب والعشاء أن بقي الى طلوع الفجر بعد ارتفاع الاعذار خمس ركعات وجبت الصلاتان وان بقي ثلاث سقطت المغرب وان بقي أربع فقيل تسقط المغرب لانه أدرك قدر العشاء خاصة وقيل تجب الصلاتان لانه يصلي المغرب كاملة ويدرك العشاء بركعة . وأما حدوث الاعذار فيتصور في الجنون والاغماء والحيض والنفاس ولا يتصور في الكفر والصبا فاذا حدث في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان وان حدث في وقت مختص بإحداهما سقطت المختصة بالوقت وقضى الاخرى وذلك ان اول الزوال مختص بالظهر الى اربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر ثم تشترك الصلاتان إلى ان تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر خلافا للشافعي في قوله ان الاشتراك الضروري من الزوال الى الغروب فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت وان تمادى الحيض الى وقت الاشتراك سقطت العصر فان ارتفع قبله وجبت ومثل ذلك في سائر الاعذار في الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وأما النسيان فانما يدخل في هذا الباب اذا نسي أحدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر فذكرها او بالعكس هل يتم أو يقصر والقانون في ذلك انه اذا ذكر الصلاة قبل خروج وقتهـــــــا الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من حضر أو سفر فيقصرها ان ذكرها في السفر ويتمها ان ذكرها في الحضر وان لم يذكرها حتى خرج وقتها الضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من حضر او سفر ومثال ذلك لو نسي الظهر والعصر في الحضر ثم سافر فذكرهما في السفر قبل الغروب لثلاث رکعات قصرها وان ادرك ركعتين أو ركعة أتم الظهر وقصر العصر وان ذكرهما بعد الغروب اتمهما فلو نسيهما في السفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات أنهما ولدون ذلك ركعة قصر الظهر وأتم العصر وان ذكر بعــــــــــد الغروب قصرهما ولو نسي المغرب والعشاء في الحضر ثم ذكرهما في السفر قبل الفجر بأربع ركعات قصر العشاء ولدون ذلك الى ركعة فاختلف هل يقصرها او يتمها وأن ذكر بعد الفجر المهما ولو نسيهما في السفر ثم ذكر في الحضر قبل الفجر بأربع أتم العشاء ولدون ذلك الى ركعة فاختلف هل يتمها أو يقصرها وان ذكر بعد الفجر قصرها .
·
فروع ثلاثة : الفرع الاول انما تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها وقال أشهب بادراك الركوع خاصة وقال الشافعي وأبو حنيفة بادراك تكبيرة الاحرام . (الفرع الثاني) يعتبر إدراك اصحاب الاعذار بعد زوال الاعذار وفعل الطهارة وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافر . (الفرع الثالث) لا تؤخر الصلاة
۳۵